الفيض الكاشاني
717
الوافي
ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن ( التهذيب 9 : 269 رقم 976 ) السراد ، عن الخراز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن في كتاب علي عليه السّلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » . 24851 - 4 ( الكافي 7 : 77 التهذيب 9 : 269 رقم 977 ) السراد ، عن حماد بن يوسف الخراز ( 1 ) ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » . بيان : الأحقية هنا أعم من تقديم فريضته عليه . 24852 - 5 ( الكافي 7 : 77 التهذيب 9 : 269 رقم 978 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه » . 24853 - 6 ( الكافي 7 : 75 التهذيب 9 : 267 رقم 972 ) علي ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
--> ( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : حماد أبي يوسف الخزاز .